المحقق الأردبيلي

10

مجمع الفائدة

ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون

--> ( 1 ) قال في المسالك عند شرح هذه الجملة ، ما لفظه : ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله ( لتحقق القصد إلى المنفعة ) والمراد أن الإعارة لما كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين - وإنما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها - كان اطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة فيصح إقامتها مقام الإجارة ، كما يصح ذلك للفظ الملك ، والحق أن العارية إنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها والعوض لا يدخل في ماهيتها ، بخلاف التمليك فإنه يجامع العوض ولا يخفى أن التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن الظاهر زيادة كلمة ( آه ) كما لا يخفى : وفيه إشارة إلى رد كلام المسالك فراجع . ( 3 ) قال فيها : فلو قال في الايجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصح عندنا إلى آخره ( ج 1 ص 291 ) .